للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

] ورأى أحمد على حديث أبي سعيد الخدري.

قال إسحاق: كما قال لا يكون بيعها طلاقها أبداً حتى يطلقها الزوج أو تشتري [بضعها] ١ من الزوج.

[[١٢٩١-] قلت: فمن اشترى جارية ولها زوج؟]

قال: لا يكون بيعها طلاقها.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٩٢-] قلت٢: سئل يعني الأوزاعي عن رجل قال: كل جارية أتسراها فهي حرة، متى تكون حرة؟

قال: إذا وطئها ولم يعزل عنها فقد٣ تسراها.


١ ما بين المعقوفين أثبته من ع، وفي ظ "بعضها" وما أثبته هو الصواب، والمراد من ذلك الخلع.
٢ في ع بلفظ "قال: قلت: سئل الأوزاعي عن رجل كل جارية أتسراها".
٣ أجاب الإمام الأوزاعي عما سئل وهي متى تكون حرة, وجوابه في ذلك لا يخالف جواب الإمامين أحمد وإسحاق، لأنه يجب الغسل بالتقاء الختانين، والعتق قبل الملك يشبه الطلاق قبل النكاح، ويدل عليهما حديث عمرو بن العاص الآتي.
ونقل الخطابي عن الأوزاعي أنه لا يرى وقوع الطلاق قبل النكاح، إلا إذا خص امرأة بعينها، أو [] قبيلة، أو بلد، وإن عم فليس بشيء. معالم السنن: ٢/٦٤٠-٦٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>