للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٢٩٤-] قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟]

قال أحمد: [نعم] ١ إذا كان ذلك في الدبر, لأن حكمهما حكم الزنى، والذي يأتي البهيمة عليه الغسل وإن لم٢ ينزل.

قال إسحاق: كما قال.

[١٢٩٥-] سئل٣ إسحاق عن رجل طلق امرأته تطليقة فتزوجت في عدّتها زوجاً آخر فانقضت عدتها عنده؟ ٤


١ ما بين المعقوفين أثبته من ع لأنه به تكمل إجابة الإمام أحمد.
٢ قال في المقنع في عد ما يوجب الغسل: "الثاني: التقاء الختانين وهو تغييب الحشفة في الفرج قبلاً كان أو دبراً من آدمي أو بهيمة حي أو ميت."
[] انظر: في المقنع مع المبدع: ١/١٨١-١٨٣, والمغني: ١/٢٠٥, والعدة ٤٧.
٣ في ع بلفظ "قال: سئل إسحاق" وابتداء من هذه المسألة يوجه الكوسج الأسئلة لإسحاق بن راهوية وحده كما يحصل أحياناً منه للإمام أحمد.
٤ في ع بحذف "عنده".

<<  <  ج: ص:  >  >>