للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: السنة في ذلك أن لا خيار لها من الحر لأنها [صارت إلى مثل حاله] ١ فأي خيار لها؟ إنما لها أن تختار إذا أعتقت من زوجها إذا كان عبدا، [ظ-٣٨/ب] والذي يصح من زوج بريرة أنه كان عبداً. ٢

[١٢٩٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، هل تلزمه نفقتها٤ إن كانت صغيرة لا يجامع٥ مثلها؟

قال: كل ما لم يدخل بها وهي ممن يدخل بها ولم يمتنع القوم من تسليمها فعليه النفقة لها، وأما الصغيرة فلا نفقة لها عليه، إلا أن تبلغ حد الوطء. ٦


١ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٢ سبقت المسألة رقم: (١٠٣٦) ، كما سبقت هنالك الإشارة إلى الروايات التي وردت في أن زوج بريرة كان حراً والواردة في أن زوجها كان عبداً، وأن ذلك هو الأصح وهو المروي في الصحيحين.
[] راجع المسألة المذكورة, وانظر بالتفصيل عن ذلك: زاد المعاد: ٥/١٦٨, وفتح الباري: [٩/٤٠٦-٤٠٨,] والمغني: ٦/٦٥٩-٦٦٠.
٣ في ع بلفظ "قال: سئل".
٤ في ع بلفظ "أرأيت إن كانت صغيرة".
٥ نهاية اللوحة رقم: ١٢٥، وبداية اللوحة ١٢٦ من ع.
٦ انظر عن قول الإمام إسحاق: الأوسط لوحة رقم: ٢٣٥ والإشراف: ٤/١٤٢, والمغني: ٧/٦٠١.
وما أجاب به الإمام إسحاق هو مذهب الحنابلة، لأن النفقة تجب على الزوج بالتمكين من الاستمتاع بها، وتعذر ذلك هنا لصغرها فلم تجب نفقتها، كما لو امتنع أولياؤها من تسليمها الزوج.
انظر: المغني: ٧/٦٠١, والمبدع: ٨/٢٠١, والإنصاف: ٩/٣٧٧, وكشاف القناع: ٥/٣٧١, والأوسط، لوحة رقم: ٢٣٥, والإشراف: ٤/١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>