للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢٩٩-] سئل١ إسحاق عن العبد تكون تحته الحرة فطلقها ثنتين، ثم أدركه العتق وهي٢ في العدة، هل يراجعها؟

قال: لا٣ مراجعة بينهما لأنه طلقها أقصى طلاقه إن الطلاق بالرجال وعدتها عدة الحرائر٤.

[[١٣٠٠-] سئل٥ إسحاق عن أم الولد إذا مات السيد، كيف تعتد؟]

قال: السنة عندنا أن تعتد أربعة٦ أشهر وعشراً.


١ في ع بلفظ "قال سئل إسحاق".
٢ في ع بحذف "هي".
٣ في ع بلفظ "قال: مراجعة بينهما لأنه طلقها".
٤ راجع مسائل الطلاق بالرجال والعدة بالنساء في المسألتين رقم: (٩٠٧ – ٩١٠) .
٥ في ع بلفظ "قال: سئل إسحاق".
٦ راجع مذهب الإمامين أحمد وإسحاق بالتفصيل في عدة أم الولد التي توفي سيدها إذا كانت تحيض: المسألة رقم: (٩٢٧) , وإذا كانت لا تحيض المسألة رقم: (١٠٨١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>