للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعاني، فإنه يحلف ويصدق على دعواه.١

[١٣٠٨-] قلت٢ لإسحاق: هل يتزوج العرب في الموالي وموالي تميم في تميم وغيرهم من الموالي فيمن يوالون؟ وهل يجوز لغير مواليهم أن يتزوجوا فيهم؟ ٣


١ المسألة في اعتبار لفظ "لا تكوني في ملكي", وما أجاب به الإمام إسحاق هنا ما تكرر عنه فيما سبق من أنه يعتبر النية في جميع الكنايات ظاهرة أو خفية، وأن الطلاق لا يقع بها إلا مع نية الطلاق، وإذا نوى لم يقع إلا ما نواه, وتشبه هذه العبارة التي ذكرها الإمام إسحاق قول الزوج لامرأته: لا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك، وهما من الألفاظ المختلف فيها عند الحنابلة، هل هي من الكنايات الظاهرة أو الخفية، وأشهر الروايتين في ذلك عن الإمام أحمد أنهما من الكنايات الظاهرة, وعند الحنابلة أيضاً أن شرط وقوع الطلاق بالكنايات الخفية أن ينوي بها الطلاق، كما أشار إليه الإمام إسحاق.
راجع كلام الإمام إسحاق في النية المسألة رقم: (٩٤٧، ٩٧٣، ٩٧٤) .
وانظر أيضاً المغني: ٧/١٣٢, والمبدع: ٧/٢٧٧.
٢ هذه المسألة المتعلقة بالكفاءة في النكاح بطولها ساقطة من ظ، وانفردت بإثباتها نسخة ع، وفيها بعض الكلمات غير واضحة وتصعب قراءتها، وقد بذلت ما في وسعي وعانيت كثيراً في محاولة فهمها.
٣ السؤال يتكون من أربع فقرات:
الفقرة الأولى: تتعلق بزواج العرب من الموالي.
والفقرات الباقية: عن زواج الموالي من العرب, ومثلها بتميم من العرب, هل يجوز أن يتزوج مواليهم فيهم؟ وهل يمكن ذلك في غيرها من قبائل العرب؟
وهل يجوز للموالي أن يتزوجوا في غير من يوالون من العرب؟

<<  <  ج: ص:  >  >>