للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصلاح كذلك رأى الأوزاعي١ وسفيان ومالك٢ وابن أبي ليلى.

[١٣٠٩-] قلت٣ لأحمد: المرأة يموت زوجها وهي في بعض القرى على


١ انظر: عن قول الأوزاعي: الجامع لأحكام القرآن: ٣/٧٥.
٢ أما عن قول الثوري فقال الشوكاني في نيل الأوطار, وقال الثوري: "إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح".
وأما ما نسبه الإمام إسحاق للإمام مالك فإن اعتبار النسب في الكفاءة في النكاح رأي مرجوح عند المالكية، فإن المعتمد عندهم أن الكفاءة في ثلاثة أمور هي: الدين, والحرية، والحال بمعنى السلامة من العيوب.
وعند المالكية أيضاً يجوز للمرأة ووليها ترك الكفاءة برضاهما, فلا يفرق نكاح مولى من عربية إذا رضيت به ورضي به وليها.
وظهر بذلك أن ما نقله الإمام إسحاق عن إطلاق تفريق نكاح الموالي من العربيات فيه نوع من التجوز, فإنه وإن اعتبر النسب من الكفاءة في رأي عند المالكية، فإنهم لا يرون تفريق النكاح بذلك إذا تم برضى الولي والمرأة، إلا أن يحمل ما نقله فيما إذا تم النكاح بدون رضاهما أو رضى واحد منهما.
وسبق ما يدل على ترجيح عدم التفريق في التعليقات السابقة في المسألة.
[] انظر: نيل الأوطار: ٦/١٢٩, شرح الصغير: ٣/١٦٧-١٦٩, الجامع لأحكام القرآن [] [] [] للقرطبي: ٣/٧٥-٧٦.
٣ في ع بلفظ "قال: قلت".

<<  <  ج: ص:  >  >>