للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أي شيء كان بدء هذا١؟ فإذا هو يذهب في هذا إلى نية الرجل, إذا أراد أن يسوءها أو يغيظها، فإذا لم يكن له نية٢ فله أن يجامعها ولا يكلمها.

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون احتيالاً٣.

[[١٣١٦-] قلت٤: إذا ظهر الولد، فللزوج أن يراجعها؟]

قال: أليس يقال: ما لم تضع؟


١ أي يسأل ما الذي حمله على هذا الحلف، فإن عرف أنه قصد بذلك ما هو أعم من الكلام من قربانها والتمتع بها فليس له أن يجامعها، فإن جامعها تحقق شرطه وطلقت، وإن أراد أن يغيظها أو يسوءها بعدم التكلم معها في هذه المدة كان له أن يجامعها. وكما حمل ذلك في المسألة على ما نواه، فكذلك كل حلفه على فعل بلفظ عام وإرادة شيء خاص، مثل أن يحلف لا يغتسل الليلة ويريد به الجنابة، أو يقول: لا قربت لي فراشاً ويريد بذلك ترك جماعها. والظاهر أن ما بعد هذا توضيح من الكوسج لكلام الإمام أحمد.
راجع: المغني: ٧/٢٢١, ٢٢٢.
٢ أي نية ما هو أعم من الكلام من تمتع بالجماع ونحوه.
٣ أي إذا احتال لا يحل له بذلك، وصورة الاحتيال أن يقصد أولاً ما هو أعم من الكلام، ويقول بعد ذلك عن إرادة مجامعتها: قصدت الكلام فقط.
٤ في ع بلفظ "قال: قلت لأحمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>