للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: إنما نقول ينالهن من الطلاق مثل ما ينالهن من الميراث، لأن أربع نسوة إذا طلق واحدة [فلا يدري أيتهن هي] ١ [ظ-٤٠/أ] فإن الربع أو الثمن يقسم بين الأربعة٢ لما لا يدرى أيتهن المطلقة٣، ولو جئن جميعاً وهو حي فادعين كل واحدة تقول: أنا التي طلقت، كان الحكم في ذلك أن يقرع٤ بينهن، ولو قال الزوج: أنا أحفظ من طلقت صدق, فأما ما قال هؤلاء أنه إذا قال لا أحفظ من طلقت، أنه يجبر


١ ما بين المعقوفين هي عبارة ع، وعبارة ظ هي "لا يقع على أيتهن".
٢ كذا في النسختين، والصواب "الأربع" بحذف التاء لأنه وصف لمؤنث.
٣ بخلاف ما سبق عن الحنابلة من أنه يقرع بينهن، فالتي خرجت بالقرعة هي المطلقة، والميراث للبواقي.
قال ابن قدامة في تعليل ذلك: " لأن توريث الجميع توريث لمن لا يستحق يقيناً والوقف لا إلى غاية حرمان لمن يستحق يقيناً والقرعة يسلم بها من هذين المحذورين، ولها نظير في الشرع."
المغني: ٧/٢٥٧.
٤ فمن خرجت بالقرعة فهي المطلقة، وتحل البواقي للزوج، وهو المذهب عند الحنابلة كما سبق آنفاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>