للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: إن كان يعقل.

قلت: ابن كم؟

قال: إذا كان يعقل.

فراددته؟ فلم يوقّت١.

قال إسحاق: كلما جاز عن٢ ثنتي عشرة سنة, وقد عقل الطلاق فطلق، وقع لما يحتلم ابن اثنتي عشرة سنة٣.

[١٣٣١-] قلت٤ لأحمد: إذا كان زوجها صغيراً وهي حبلى؟

قال: ومن يقضي لها بالفراش إنما يقضي بالفراش إذا كانا مدعيين٥ فإذا كانا في أرض غربة يعلم أنه لا يصل مثله٦ فإنه


١ سبقت المسألة برقم: ٩٥٩.
وما أجاب به الإمام أحمد هنا من أن الحكم منوط بعقله الطلاق هو المذهب, وعنه روايات غير هذه وردت في التعليق على المسألة المذكورة.
٢ في ع بحذف "عن".
٣ وصحة الطلاق من ابن اثنتي عشرة سنة رواية عن الإمام أحمد، وعبارة الإمام إسحاق في المسألة رقم: ٩٥٩ السابقة: "ما لم يحتلم أو يبلغ خمسة عشرة سنة أو تنبت عانته". فتكون له روايتان في المسألة.
٤ في ع بلفظ "قال: قلت".
٥ إذا كانا وأمكن أن يكون الحمل من صاحب الفراش, كما يفهم من السياق.
٦ أي كان كل واحد من الزوجين بعيداً عن الآخر، بحيث يعلم أنه لا يمكن أن يصل إليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>