للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ففعل١, قالت: فإني قد طلقت نفسي ثلاثاً.

قال: جائز، ثم قال لي: يستعمل القضاء ما قضت٢ هاهنا.

[١٣٣٧-] سئل٣ إسحاق عن رجل قال: زوجت ابنتي هذه من ابنك فقال أبو الغلام: قبلت، ولم يذكر المهر؟

قال: النكاح واقع، ولها مهر [ع-٦٧/أ] مثلها٤.


١ أي فملكها أمرها كما يفهم من سياق الكلام الآتي.
٢ أي أنها إذا طلقت نفسها ثلاثاً كما في المسألة تكون طالقاً ثلاثاً.
وتقدم ذلك مفصلاً في المسألة (١٠٥٩، ١٣٠٣) .
٣ في ع بلفظ "قال: سئل إسحاق".
٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً أن لها مهر المثل: الإشراف: ٤/٦٢.
ومن الأدلة على صحة النكاح من غير تسمية صداق: أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود: "لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث." فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت."
وسبق تخريج هذا الحديث في المسألة رقم: (٨٨٣) .
ويسقط مهرها إذا طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها صداق، ولا يكون لها إلا المتعة عند إسحاق وأحمد في رواية الجماعة.
وعن أحمد أن الواجب لها في ذلك نصف مهر مثلها.
[] انظر: المغني: ٦/٧١٢-٧١٣ وكشاف القناع: ٥/١٥٦, ومطالب أولي النهى: ٥/٢١٨, والمبدع: ٧/٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>