للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: فزوجها الولي من آخر؟

قال: ليس له نكاح١ ولا مهر لها عليه، إلا أن يكون دخل بها.

[[١٣٣٨-] سئل إسحاق عن رجل زوج يتيمة من رجل، فطلقها قبل أن تدرك؟]

قال: ليس لها مهر ولا عليها عدة، وليس طلاقه إياها بشيء، فإن شاء تزوجها بعد ما تدرك٢.

[١٣٣٩-] قلت لأحمد: امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً، ثم جحدها؟

قال: تفتدي منه بما تقدر.


١ لم يصح النكاح، لأنه لا يصح العقد على منكوحة، وقد كان نكاحها صحيحاً، كما سبق آنفاً.
٢ المسألة مبنية على عدم انعقاد النكاح، وأن نكاح غير الأب لليتيمة التي لم تدرك باطل. فأما الأب فقد ذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة إذا زوجها من كفؤ جائز، وممن نقل قوله في ذلك الإمام إسحاق.
وسبق نقل الكلام عنه مفصلاً في ذلك في المسألة رقم: (٨٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>