للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ حكى ابن قدامة في المغني وابن المنذر في الإشراف والأوسط وابن كثير في تفسيره, أن الإمام إسحاق ممن يكره أن يأخذ الزوج من زوجته في الخلع أكثر مما أعطاها، فإن فعل جاز مع الكراهة.
[] انظر: المغني: ٧/٥٣, والإشراف: ٤/٢١٧, والأوسط لوحة رقم: ٢٧٥-٢٧٦, وتفسير ابن كثير طبعة دار الشعب: ١/٤٠٤.
٢ ما بين المعقوفين غير موجود في ع.
٣ قال ابن قدامة: "ولا يفتقر الخلع إلى حاكم، نص عليه أحمد فقال: يجوز الخلع دون السلطان." انظر: المغني: ٧/٥٢.
٤ انظر: عن قول الإمام إسحاق المغني: ٧/٥٢, والإشراف: ٤/٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>