للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق١: هو كما قال.

[[١٣٥٤-] قلت: الخلع فراق, وليس بطلاق؟]

[قال: الخلع فراق وليس بطلاق٢] ، وهي أولى بنفسها، فإن تراجع يعني تزوجها كانت٣ على ثلاث٤.

قلت٥ لإسحاق: بيّن لي الخلع؟

قال: السنة إذا أراد الرجل أن يخلع امرأته٦ وهي على طمع أن ترجع إلى زوجها ولا يكره الزوج ذلك، أن يبعث هو حكماً من أهله وتبعث هي حكماً من أهلها، وكل واحد منهما يفوض أمره إلى حكمه٧.


١ سبق قول الإمام إسحاق والإشارة إلى موضعه في المسألة رقم: (١٠٧١) .
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ع.
٣ في ع بلفظ "كان على ثلاث".
٤ سبقت مسألة هل الخلع فسخ أو طلاق بائن بمسألة كل فرقة طلاق رقم: (١١٩٣) . وراجع أيضاً التعليق على المسألة رقم: (٩٧٠) .
٥ في ع بلفظ "قلت: بين لي الخلع".
٦ في ع بلفظ "فهو على طمع أن ترجع إلى زوجها".
٧ قال في المقنع عما يستدعي الحكمين: فإن ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه له, أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة, ليشرف عليهما, ويلزمهما الإنصاف، فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين عدلين.
ويدل عليه قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً} ." آية ٣٥ من سورة النساء.
راجع: المقنع بحاشيته: ٣/١١٢, كشاف القناع: ٥/٢١١, المغني: ٧/٤٨, المبدع: ٧/٢١٦, الإنصاف: ٨/٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>