للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النشوز١ من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئاً، قل أم كثر٢، فإن كان النشوز من قبلها حل له٣.

[١٣٥٥-] قلت لإسحاق: قالت: اشتريت منك ثلاث تطليقات بمالي عليك.


١ النشوز: من النشز وهو ما ارتفع من الأرض, والنشوز يكون بين الزوجين، وهو كراهة كل واحد منهما صاحبه, يقال نشزت المرأة على زوجها ارتفعت عليه واستعصت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته, ونشز الزوج عليها إذا جفاها وأضر بها.
انظر: لسان العرب: ٥/٤١٨, تاج العروس: ٤/٨٦.
وشرعاً: كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه وسوء عشرته.
انظر: المبدع: ٧/٢١٤, مطالب أولي النهى: ٥/٢٨٦, المحرر: ٢/٤٤, المقنع: ٣/١١.
٢ انظر: عن قول الإمام إسحاق في ذلك الإشراف: ٤/٢١٥.
٣ ومذهب الحنابلة نحو ما ذكره الإمام إسحاق، فإن عضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل والعوض مردود, وإن عضلها لا لتفتدي فافتدت صح الخلع، وإن منعها كمال الاستمتاع لتفتدي فافتدت صح مع الكراهة.
[] راجع: المغني: ٧/٥٤, الإنصاف: ٨/٣٨٣,. الكافي: ٣/١٤١-١٤٣, كشاف القناع: ٥/٢١٣, المبدع: ٧/٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>