للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ نهاية اللوحة رقم: ٧٩ من ظ، وبداية اللوحة رقم: ٨٠ من ظ.
٢ أي أنه لا يمكن للرجل أن يراجع زوجته المختلعة إلا بنكاح جديد، سواء قلنا الخلع تطليقة أو قلنا إنه فسخ، كما سبق بيانه في المسألة رقم: (١٣٥٤) .
٣ نهاية اللوحة رقم: ٩٦ من ع، وبداية اللوحة رقم: ٩٧ من ع.
٤ ما بين المعقوفين عبارة ع، وعبارة ظ "قلت: في الرجل يجحد امرأته طلاقها؟ قال: يستحلف".
والصواب ما أثبته حيث إن جواب الإمام أحمد يأتي في جواب الإمام بعد ذلك.
ولم يذكر الكوسج قائل ذلك ولعله الحسن البصري, وممن قال بذلك أيضاً النخعي، والزهري كما سبق بيانه في المسألة (١٣٣٩) .
[] وانظر أيضاً المغني: ٧/٥٩-٦٠, الإشراف: ٤/١٩٨.
٥ سبقت المسألة برقم: (١٣٣٩) .
٦ في الأصل "غلبت".

<<  <  ج: ص:  >  >>