للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٣٦٦-] (قلت لأبي عبد الله أحمد) ١ بن محمد بن حنبل: العمرة٢ واجبة؟]

قال: هي واجبة.٣


١ في ع "قال قلت لأحمد" ويكثر في نسخة ع زيادة "قال" قبل "قلت", والأصوب هنا حذفها كما في ظ, لأن المسائل للكوسج، فهو القائل في قوله "قلت"، وهو الذي جمعها عن الإمام أحمد، ولما سمع أنه رجع عن بعضها أعادها عليه فأقرها, فالمسائل له, وهو الذي دونها فلا داعي للزيادة "قال" قبل "قلت" وعلى إثباتها فالمقصود من دونها عن الكوسج.
٢ العمرة لغة: مأخوذة من الاعتمار, وهو الزيارة, فيقال أتانا فلان معتمراً أي زائراً.
ومنه قول الشاعر العربي:
وراكب جاء من تثليث معتمراً
كما يأتي الاعتمار بمعنى القصد, ومنه قول الشاعر أيضاً:
لقد غزا ابن معمر حين اعتمر مغزى بعيداً من بعيد وضبر
أي حين قصد مغزى بعيداً.
وقيل: إنما قيل للمحرم للعمرة معتمراً, لأنه قصد لعمل في موضع عامر.
تهذيب اللغة ٢/٣٨٣, لسان العرب ٤/٦٠٤.
وأما تعريف العمرة شرعاً فهو: زيارة البيت على وجه مخصوص.
الفروع لشمس الدين بن مفلح ٣/٢٠٣, المبدع في شرح المقنع ٣/٨٤، الإقناع للمقدسي ١/٣٣٤.
٣ وهو الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف, كما يأتي تفصيله في آخر التعليق على المسألة

<<  <  ج: ص:  >  >>