للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} .١

[ألا يرى من رآها تطوعا قرأها "والعمرة" لله] ٢ حتى يكون استئنافاً.٣

[١٣٦٧-] قلت: قوله سبحانه وتعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}


١ سورة البقرة، آية: ١٩٦.
٢ ما بين المعقوفتين ساقط من ع, والصواب إثباته, لأن الكلام لا يستقيم بدونه.
٣ أي لفظ "العمرة" في الآية منصوب بالعطف على الحج الواجب فتأخذ حكمه, وبهذا قرأ الجماعة، فعلى من رآها سنة أن يقرأها بالرفع على الاستئناف, كما قرأ الشعبي وأبو حيوة. تفسير القرطبي ٢/٣٦٩.
واتفق الإمامان أحمد وإسحاق هنا على أن العمرة واجبة, وهو الصحيح من المذهب كما في الإنصاف.
وعن الإمام أحمد رواية: أنها سنة، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية.
وعنه أخرى: أنها تجب على غير مكي, نقلها الكوسج كما سيأتي في مسألة رقم (١٣٩٩) .
وقال المرداوي: نص عليه في رواية عبد الله والأثرم والميموني وبكر بن محمد.
انظر المغني ٣/١٧٣, والكافي ١/٣٣٧, والهداية ١/٨٨, والإنصاف ٣/٣٨٧, والفروع ٣/٢٠٣.
٤ سورة آل عمران, آية: ٩٧. وقد دلت الآية الكريمة على أحد شروط وجوب الحج، وهو الاستطاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>