للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: الزاد١ والراحلة،٢ من موضعه الذي يكون فيه.٣


١ الزاد في اللغة: طعام يتخذ للسفر.
لسان العرب ٣/١٩٨, مختار الصحاح للزبيدي ص ٢٧٨.
والمقصود به هنا: ما يحتاج إليه من ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب أو كسوة. المغني ٣/١٧١.
٢ الراحلة المشترطة هنا: راحلة تصلح لمثله، إما بشراء أو بكراء، لذهابه ورجوعه مع ما يحتاج إليه من آلتها, المغني ٣/١٧١.
٣ روى هذه المسألة أيضاً ابنه عبد الله في مسائله برقم ٤٣٦ ص ١٩٧. وهذا تفسير للاستطاعة التي هي شرط من شروط وجوب الحج باتفاق العلماء، وهذا التفسير الذي أجاب به الإمام أحمد هنا هو المذهب، وعليه جماهير أصحابه، وقطع به كثير منهم كما في الإنصاف ٣/٤٠١, وقد نقلت أقوال غير ذلك منها: ما اعتبره ابن الجوزي من أن الزاد والراحلة في حق من احتاجهما فقط, أما من أمكنه المشي والتكسب بالصنعة فعليه الحج، واختار ذلك والد شيخ الإسلام ابن تيمية, وزاد القاضي على ذلك اعتبار التكسب ولو بمسألة.
[] المغني ٣/١٦٩, المبدع ٣/٩١-٩٢, الفروع ٣/٢٢٦, ومن الأدلة على تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة كما هو المذهب:
[١-] ما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال يا رسول الله، ما يوجب الحج. قال: الزاد والراحلة", رواه الترمذي في باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة ٣/٧٧, حديث ٨١٣, وقال: حديث حسن.
[٢-] ما روى الدارقطني في سننه ٢/٢١٥ بإسناده عن جابر، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس، وعائشة، رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم, "سئل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة".
صحّحه الحاكم. المستدرك ١/٤٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>