للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال،١ وليس على المحرم بواجب حملها, ولكن يستحب له حملها, فإن لم يفعل, فأعطته من مالها فعليه حملها.

[[١٣٦٩-] قلت: العمرة في شهور الحج؟]

قال: لا بأس به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دخلت العمرة في الحج"،٢ يعني لا بأس بالعمرة في شهور الحج.٣


١ انظر عن قوله المغني ٣/١٩٠.
٢ أخرجه مسلم في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ١/٨٨٨، حديث ١٢١٨، وأبو داود في باب إفراد الحج ٢/٣٨٨، حديث ١٧٩٠، والنسائي، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي ٥/١٨١، وابن ماجة، باب التمتع بالعمرة إلى الحج ٢/٩٩١، حديث ٢٩٧٧، والدارمي في باب من اعتمر في أشهر الحج ١/٤٤٧، وأكثر ألفاظ الحديث بزيادة "إلى يوم القيامة".
٣ وأفضل المناسك عند الحنابلة التمتع كما سيأتي في المسألة رقم (١٤٠٢) ، وهو يستلزم عمرة في أشهر الحج فلا شك في جوازها حينئذ، وإنما اختلف علماء الحنابلة أيهما أفضل عمرة في أشهر الحج أو في غيرها إلى ثلاثة أقوال:
ثالثها: التسوية.
وقال المرداوي في الإنصاف ٤/٥٧: الصحيح من المذهب أن العمرة في غير أشهر الحج أفضل من فعلها فيها ا. هـ.
قلت: وذلك لغير المتمتع لما ثبت من أفضلية التمتع في المذهب، وقال ابن عقيل -إثر كلام نقل عن الإمام أحمد في أفضلية العمرة في غير أشهر الحج- قال: إنما قال أحمد ذلك في عمرة لا تمتع فيها ا. هـ. حكاه عنه في الفروع ٣/٢٩٠.
وانظر: في المسألة المغني ٣/٢٣٧، كشاف القناع للبهوتي ٢/٥٢٠.
وستأتي أيضاً برقم (١٤٠٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>