للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحج فلا يعجبني.١

[لا أدري ما هو]

قال إسحاق: هو جائز (من كل الناس) ٣، ومن الآباء والأبناء


١ حكى ذلك عنه أيضاً المرداوي في الإنصاف ٣/٤١٩.
٢ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما في ع، لأن هذه العبارة من ألفاظ الإمام أحمد رحمه الله المعروفة عنده في المسائل.
"ولا يعجبني": من ألفاظ الإمام أحمد، وفيه وجهان عند الحنابلة:
أحدهما: التنزيه، والكراهة.
والثاني: التحريم.
وأقرب ما تحمل عليه هنا- والله أعلم - أنها للكراهة، لأن الإمام بعد ما أجاب بذلك تردد في الحكم وتوقف وقال: لا أدري ما هو، فيكون الحكم كراهة أخذ الأجرة على الحج مع الجواز.
وهذه رواية عن الإمام أحمد.
روى ابن هانئ في مسائله١/١٧٧: "وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟ قال: مكروه، وشدد فيه".
وعنه رواية أخرى بأنه: لا يجوز الاستئجار على الحج.
قال في الفروع: إن ذلك أشهر الروايتين عن الإمام أحمد، وقال في الإنصاف: والمذهب عدم الصحة، وقدمه ابن قدامة في المغني.
المغني والشرح الكبير ٣/١٨٠، الفروع ٣/٢٥٤، الإنصاف ٣/٤٢١.
٣ في ظ "من يقول كل الناس" بزيادة "يقول"، والمعنى يستقيم بحذفها كما أثبته من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>