للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٣٧٤-] قلت: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟]

قال: لا يجزيه، يبدأ بفرض الله عز وجل [عليه] ،١ ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر رضي الله عنهما.٢

قال إسحاق: أحب إليَّ أن يفعل كما قال، وأرجو أن تجزي حجة الإسلام عنه،٣ وإن كان حج حجة الإسلام فلا بد من


١ في ع بحذف لفظة "عليه"، والأولى إثباتها كما في ظ لأن فيها زيادة توضيح.
٢ وحديثه عن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: "رجل نذر أن يصوم يوماً، قال: أظنه قال: الاثنين، فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم؟ ".
أخرجه البخاري، باب الصوم يوم النحر ٢/٢٤٩.
ووجه الدلالة من الحديث أن الرجل لم يتمكن من وفاء نذره لمانع، وهو كونه وافق يوم العيد، وكذلك لا يتمكن من وفاء نذره من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام، لشغل ذمته بالحج الواجب بفرض الله، ومضمون ذلك أنه لا بد من البداءة بحجة الإسلام، ولا تجزئ عن النذر، وهذا هو المذهب، كما في الإنصاف ٣/٤١٧.
وهناك رواية أن حجه هذا يقع عن حجة الإسلام ويسقط عنه النذر، وهذا يوافق قول الإمام إسحاق هنا. المغني ٣/١١٩، ١١/٣٥٧.
٣ وهي رواية عن الإمام أحمد كما جاء في آخر التعليق السابق ويفهم من كلام إسحاق أن هذا خلاف الأولى عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>