للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٣٨٥-] قلت: الحائض إذا بلغت الميقات؟]

قال: تغتسل٢ وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف


١ انظر عن قول إسحاق المغني والشرح الكبير ٣/٢٢٩.
٢ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل عند الإحرام، وذلك في حديث جابر الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق تخريجه، والاغتسال عند الإحرام للرجال والنساء على سبيل الاستحباب.
قال ابن المنذر:" وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب إلا ما روي عن الحسن البصري، فإن الحسن قال: إذا نسي الغسل عند إحرامه يغتسل إذا ذكر " ا. هـ
قاله في الإشراف، ونقل عنه ذلك ابن قدامة في المغني، إلا أنه في حق الحائض والنفساء آكد لما سبق، ولحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت".
أخرجه: أبو داود ٢/٣٥٧ في باب الحائض تهل بالحج، حديث١٧٤٤، والترمذي ٣/٢٨٢ في باب ما تقضي الحائض من المناسك، حديث٩٤٥ وقال: حسن غريب.
وإن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر ليكون أكمل لها، فإن خشيت الرحيل قبله اغتسلت وأحرمت.
انظر عن المسألة: المغني ٣/٢٢٥، ٢٦١، والشرح الكبير ٣/٢٦١ وكشاف القناع ٢/٤٠٦، والإنصاف ٣/٤٣٢، وصحيح مسلم بشرح النووي ٨/١٧٢، والإشراف ٩٩ب، والمسائل برواية ابن هانئ ١/١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>