للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٤١٥-] قلت: من ترك السعي٢ بين الصفا والمروة؟]

قال: كلاهما٣ عندي شيء واحد.

قال إسحاق: لا ينبغي لأحد أن يتعمد، لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-[ذلك] ٤ فإن نسي أو سها أجزأه


١ انظر عن قوله الإشراف ق ١١٧أ.
٢ المقصود بالسعي هنا الإسراع في المشي بالوادي بين الصفا والمروة، ليس السعي الذي هو أحد أركان الحج على المشهور من المذهب كما سيأتي في المسألة (١٥٨٨) .
ومما يدل على أنه الإسراع صياغة المسائل قبل وبعد هذه المسألة.
وحديث ابن عمر الآتي بعد حاشيتين.
وسمي المشي بين الصفا والمروة سعياً للسعي الحاصل في جزء منها وهو بطن الوادي.
الفتاوي ٢٢/٢٦١.
وفي تحفة الأحوذي ٣/٦٠١ "والمراد من السعي بين الصفا والمروة السعي في بطن الوادي الذي بين الصفا والمروة" ا. هـ.
٣ الضمير يرجع إلى الإسراع في الوادي بين الصفا والمروة، والرمل في الطواف.
٤ سقطت من ظ، والأولى إثباتها، لأن المقام مقام إظهار وليس مقام إضمار. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرمل حديثا ابن عمر وجابر رضي الله عنهم السابقان في التعليق على المسألة رقم [] ، وفي السعي ما يأتي في التعليق التالي.

<<  <  ج: ص:  >  >>