للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجمع بين (الصلاتين) ١ أن يحدث (بينهما) ٢ عملاً، فالإقامة وإن كان مفتاح الصلاة فتركه أفضل.٣


١ في ع "الصلاتين إلا" بزيادة "إلاّ"، ولا يستقيم الكلام بإثباتها.
٢ في ع "فيه"، والصواب ما أثبته من ظ، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو (الصلاتان) ، ولأنها في النسخة المتقدمة.
٣ والذي روي عن سعيد بن جبير هو أنه صلى المغرب بجمع، والعشاء بإقامة. ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك.
وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك.
وعنه أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء ركعتين بإقامة واحدة".
أخرجهما مسلم في باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة [١/٩٣٧-٩٣٨.
] وجاء في سنن البيهقي ٥/١٢١، والترمذي ٣/٢٣٥ ما يشير إلى مثل ذلك عن سعيد ابن جبير وغيره.
وتحرير المسألة: أن الجمع بعرفة بين الظهر والعصر المستحب أنه يكون بأذان وإقامتين، يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه: "ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم لم يصل بينهما شيئاً" وإن ترك الأذان فلا بأس".
قال المقدسي في الإقناع: "فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جمعاً إن جاز له بأذان وإقامتين، وإن لم يؤذن للصلاة فلا بأس" ا. هـ.
[] انظر: الإقناع ١/٣٨٧، وانظر أيضاً: المغني٣/٤٢٤-٤٢٥، المبدع ٣/٢٣٠، كشاف القناع٢/٤٩١، الإنصاف٤/٢٨.
أما الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة فالمذهب أنه يكون بإقامة لكل صلاة من غير أذان، لما روى أسامة بن زيد قال: "دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب فنزل فبال ثم توضأ، فقلت له: الصلاة يا رسول الله، قال" "الصلاة أمامك"، فركب فلما جاء مزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة فصلى، ولم يصل بينهما".
متفق عليه؛ أخرجه البخاري في باب الجمع بين الصلاتين بمزدلفة ٢/١٧٢.
أخرجه مسلم كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً ١/٩٣٤.
وإن جمع بينهما بإقامة واحدة فلا بأس، لما سبق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما.
وإن أذن للأولى وأقام، ثم أقام للثانية فحسن، كما في الجمع بعرفه.
[] انظر: المغني والشرح الكبير٣/٤٣٧-٤٣٨، المبدع ٣/٢٣٥، الإقناع١/٣٨٨، كشاف القناع٢/٤٩٦ مسائل الإمام أحمد لأبي داود السجستاني ص١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>