للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٢٩-] قلت: الوقوف بعرفه بغير وضوء؟]

قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء.

قال إسحاق: كما قال.١

[١٤٣٠-] قلت: الحج ماشياً أحب إليك أم راكباً؟

قال: لا أدري.٢

قال إسحاق: الماشي أفضل إلا أن يحمل على نفسه ما يشق


١ الطهارة لا تشترط للوقوف بعرفة ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". وسبق تخريجه في المسألتين (١٣٨٥) ، (١٤٢٣) ، ولكن المستحب أن يكون عمل المناسك كلها على طهارة.
المغني ٣/٤٣٥، كشاف القناع ٢/٤٩٤ والكافي ١/٤٤٣.
٢ هذا توقف من الإمام أحمد رحمه الله عن الجواب.
وقال أبو الخطاب وأبو يعلى الصغير: المشي أفضل. نقل ذلك عنهما البهوتي كما سيأتي في الحاشية التي بعد الحاشية التالية.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ذلك يختلف باختلاف الناس.
الإنصاف ٤/٢٩، الاختيارات الفقهية ١١٨، الفتاوى ٢٦/١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>