للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[[١٤٣٥-] قلت: متى يترك التلبية في العمرة؟]

قال: حتى يستلم الحجر.٣


١ نقلها بنصها ابنه عبد الله في مسائله برقم ٨٠٤ ص ٢١٥، ونقل مثلها أبو داود في مسائله ص١٠٥.
٢ ورد في قطع التلبية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. أخرجه البخاري في باب التلبية والتكبير غداة النحر ٢/١٧٩.
وقال الترمذي في السنن ٣/٢٦٠: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق " ا. هـ.
وانظر أيضاً: المغني ٣/٤٥١، الإنصاف ٤/٣٥ شرح السنة للبغوي ٧/١٨٥، الإشراف ق ١٢٦أ، معالم السنن [٢/٣٤١-٣٤٢.
٣] روى أبو داود في مسائله ص ١٠٣ عن أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: يمسك المعتمر عن التلبية إذا استلم الحجر والحاج إذا رمى جمرة العقبة، ا. هـ.
وروي ذلك عن ابن عباس يرفعه الترمذي في سننه ٣/٢٦١ وقال: "حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، قالوا: لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، وقال بعضهم: إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الإنصاف ٤/٢٤، شرح السنة ٧/١٨٦، المغني ٣/٤١٨، ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>