للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٣٨-] قلت: متى ترمى الجمار؟]

قال: في الأيام الثلاثة١ يرمي بعد الزوال.٢

قال إسحاق: كما قال، (فإن) ٣ رمى قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أعاد الرمي،٤ وأما اليوم الثالث فإن رمى قبل الزوال أجزأه.٥


١ أي أيام التشريق.
٢ فإن رمى قبله أعاد كما في قول ابن قدامة الآتي قريباً، وسيأتي نصاً كذلك في مسألة رقم: (١٥٦١) .
٣ في ظ "وإن"، والمناسب للسياق ما أثبته من ع، ويؤيده ورودها كذلك في آخر المسألة.
٤ قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٧٦: ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال فإن رمى قبل الزوال أعاد، نص عليه " أي الإمام أحمد، وحكى ذلك أيضاً عن إسحاق.
ومما استدل به لذلك ما روى جابر رضي الله عنه أنه قال: "رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس".
أخرجه مسلم ١/٩٤٥، باب بيان وقت استحباب الرمي.
٥ حكي ذلك عن أحمد وإسحاق وابن قدامة أيضاً حيث قال:" ألا إن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال، ولا ينفر إلا بعد الزوال، وعن أحمد مثله" ا. هـ. المغني ٣/٤٧٦. وحكى عن إسحاق عبارته هذه بنصها ابن المنذر في الإشراف ق ١٢٧ب، وانظر أيضاً: المبدع ٣/٢٥٠، الإنصاف ٤/٤٥، الإشراف ق ١٢٧أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>