للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنهار (ومن الغد) ١ إذا زالت الشمس يرمي مرتين.٢

قال إسحاق: كما قال، لا يرمي بالليل.٣

[[١٤٤٤-] قلت: إذا نسي الجمار؟]

قال: في جمرة واحدة دم، والجمار كلها دم،٤


١ في ع "من الغد" بحذف الواو، والأقرب للسياق إثباتها كما في ظ.
٢ في ع "برميين"، والمعنى واحد أي: أن غير أهل الأعذار إذا فاته الرمي في النهار ليس له أن يرمي بالليل، بل يؤخره إلى اليوم الذي يليه فيرمي عن اليومين، لكن يقدم بالنية رمي الأول ثم الثاني.
قال في كشاف القناع ٢/٥٠٨: "وإن رمى غيرهم أي غير السقاة والرعاة قبل الزوال أو ليلاً لم يجزئه الرمي فيعيده " ا. هـ.
[] وانظر أيضاً: المغني ٣/٤٧٩-٤٨٢، الكافي ١/٤٥٣، ٣/٢٥٢، الفروع ٣/٥١٩، الإشراف ق ١٢٨، مخطوط.
٣ ويأتي عنه في مسألة رقم: (١٦٥٩) أن عليه دماً مع الرمي إذا تعمد تركه إلى الليل. وانظر أيضاً: الإشراف ١٢٨.
٤ روى ابن هانئ في مسائله ١/١٧٨ سألت أبا عبد الله عمن نسى رمي جمرة واحدة؟ قال: عليه دم. قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟ قال: عليه دم واحد ا. هـ.
وقد وجب بترك رمي الجمرة دم، لأنه نسك وفي ترك النسك دم، وروى الإمام مالك في الموطأ ١/٤١٩ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دما".
قال الألباني: "ضعيف مرفوعاً، وثبت موقوفاً"، إرواء الغليل ٤/٢٩٩.
وقال ابن قدامة في المغني ٣/٥١٩: "ومن ترك الرمي من غير عذر فعليه دم، قال أحمد: أعجب إلي إذا ترك الأيام كلها كان عليه دم، وفي ترك جمرة واحدة دم أيضاً، نص عليه أحمد" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الشرح الكبير ٣/٣٨١، الإشراف ق ١٢٨ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>