للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا) ١ نسي فرمى بست فليس عليه شيء.٢

قال إسحاق: كما قال.٣


١ في ع "فإذا".
٢ هذه رواية عن الإمام أحمد، ولا ينبغي له أن يتعمده، فإن تعمد ذلك تصدق بشيء. المغني ٣/٤٧٨، تهذيب ابن القيم ٢/٤١٧.
والمذهب أنه لا بد من استيفاء سبع حصيات في الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات كما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة"، إلى أن قال: "ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل".
أخرجه البخاري في باب رفع اليدين عند الجمرتين الدنيا والوسطى ٢/١٩٤.
وعنه أن الرمي بخمس يجزئ.
وأخرى أنه إن رمى بستٍّ فلا شيء عليه، وبه قال الإمام إسحاق.
وفي المغني ٣/٤٧٨: "والأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، فإن نقص حصاة، أو حصاتين فلا بأس" ا. هـ.
وانظر أيضاً:: تهذيب ابن القيم ٢/٤١٧، الإنصاف ٤/٤٦، الفروع ٣/٥١٨، المبدع ٣/٢٥١.
٣ المغني ٣/٣٨١، تهذيب ابن القيم ٢/٤١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>