للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٥١-] قلت: من أدركه المساء يوم الثاني١ بمنى؟]

قال: يقيم إلى الغد حتى تزول الشمس.٢

قال إسحاق: كما قال.٣


١ هكذا في النسخ والموافق لقواعد العربية "مساء اليوم الثاني"، أي من أيام التشريق.
٢ المذهب جواز التعجيل في يومين، أي الخروج من منى بعد الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق، ويسمى هذا بالنفر الأول.
وسواء في ذلك من يريد الإقامة بمكة، أو غيره.
وروي عن الإمام أحمد أنه قال: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة. وحجته قول عمر رضي الله عنه: من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول إلاّ آل خزيمة فلا ينفر إلا في النفر الآخر، كما سيأتي في مسألة رقم (١٤٥٥) .
فقد جعل معنى قوله: "إلا آل خزيمة"، أي أنهم أهل حرم مكة.
وقد حمل صاحب المغني كلام أحمد على الاستحباب.
فمن أحب التعجيل خرج قبل غروب الشمس، فإن غربت وهو بمنى لزمه المبيت، ويرمي من الغد بعد الزوال، وهو ما نص عليه الإمام هنا..
انظر: المغني ٣/٤٧٩، والشرح الكبير ٣/٤٨٣، الإنصاف ٤/٤٩، المبدع ٣/٢٥٤، الكافي١/٤٥٤، كشاف القناع ٢/٥١١.
٣ انظر عن قوله المغني٣/٤٧٩، الشرح الكبير ٣/٤٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>