للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، وليس فيه وقت.١

[[١٤٥٣-] قلت: التكبير أيام التشريق؟]

قال: أما أنا فأختار من غداة عرفة٢ إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ثم يقطع،٣ هذا يجمع الأقاويل كلها.٤


١ أي لا فرق بين من ترك المبيت ليلة أو أكثر. والله أعلم.
٢ المقصود بغداة عرفة هنا: فجر يوم عرفة، كما يدل عليه الحديث الآتي في التعليق التالي.
٣ ومما ورد في ذلك: ما روى الدارقطني في سننه ٢/٤٩ عن جابر بن عبد الله قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات".
٤ والخلاف الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله، هو اختلاف العلماء في ابتداء مدة التكبير ونهايته، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه من غداة عرفة إلى عصر يوم النحر، حاشية على مراقي الفلاح ١/٣٥١.
وذهب الإمامان مالك والشافعي في المشهور عنهما، أنه من ظهر يوم النحر إلى فجر آخر أيام التشريق، كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ١/٣٤٩، مغني المحتاج ١/٣١٤.
ويكون الاحتياط فيما اختاره الإمامان أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى، حيث إنه يجمع الأقاويل كلها كما صرح به الإمام أحمد، فإنه استوعب جميع الأزمنة التي ذكر الأئمة أنه يشرع فيها التكبير.
وما يرجح ذلك أيضاً قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} البقرة ٢٠٣، وهي أيام التشريق.
فتح القدير للشوكاني ٣/٤٤٨، والتكبير من الذكر. المغني ٣/٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>