للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسيراً باليد، أو ثوباً يلقه على عود يستتر به.

قال إسحاق: كما قال [ع-٨٦/ب] (وإن) ١ تظلل بالقبة لم


١ في ع "فإن". وتحرير هذه المسألة أن الاستظلال إما أن يكون في محمل أو لا، فإن كان بغير محمل كأن استظل بالسقف أو الحائط، أو نزل تحت شجرة، أو نصب خيمة، فلا شيء عليه، لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم: "وأمر بقبةٍ من شعر تضرب له بنمرة، فسار حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها".
الحديث رواه مسلم١/١٤٧.
أما إن كان الاستظلال في المحمل وما في معناه، كالهودج، ففي تحريمه ثلاث روايات:
الأولى: يحرم، قال عنها صاحب الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.
الثانية: يكره. قال في الإنصاف: "اختارها المصنف والشارح وقالا: هي الظاهر عنه"، ويعني بهما ابن قدامة وصاحب الشرح الكبير.
الثالثة: يجوز من غير كراهة، ذكرها صاحب الفروع.
وفي وجوب الفدية ثلاث روايات أيضاً:
الثالثة: إن كثر الاستظلال وجبت الفدية، وإلا فلا، وهي توافق قول الإمام هنا: " وهذه الظلال إلا أن يكون شيئاً يسيراً".
والراجح في المذهب والله أعلم أنه يكره ذلك، ولا يحرم، ولا فدية فيه، لإجماع علماء المذهب على جواز الاستظلال بالخيمة وبثوب على عود يستتر به.
وقال في المغني:" وظاهر كلام أحمد أنه إنما كره ذلك كراهة تنزيه لوقوع الخلاف فيه، وقول ابن عمر، ولم ير ذلك حراماً ولا موجباً للفدية " ا. هـ.
وقال في الإنصاف بعد رواية الكراهة:" وجزم بهذا ابن رزين وصاحب الوجيز، وصححه في تصحيح المحرر، ثم قال: وقال القاضي موفق الدين هذا المشهور" ا. هـ.
[] انظر: المغني ٣/٢٨٢-٢٨٥، الفتاوى ٢٦/١١٢، القرى ١٩٨-١٩٩، الكافي ١/٤٠٦، الإنصاف ٣/٤٦١-[٤٦٣،] الفروع ٣/٣٦٤-٣٦٥، المبدع ٣/١٤٠، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات ١٧٣، مسائل عبد الله ص ٢٠٥، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ص ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>