للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تلتثم١ ولا تبرقع.٢


١ اللثام: قال عنه ابن منظور: رد المرأة قناعها على أنفها ورد الرجل عمامته على أنفه.
وفي تهذيب اللغة حكاية أبي عبيد عن أبي زيد قال تميم: تقول: تلثمت على الفم، وغيرهم تقول تلفمت.
وفيه أيضاً: وقال الفراء: إذا كان على الفم فهو اللثام، وإذا كان على الأنف فهو اللفام.
لسان العرب ١٢/٤٣٣، تهذيب اللغة ١٥/١٠١، الصحاح ٥/٢٠٢٦.
٢ البرقع: يقال فيه برقع، كقنفد وبرقع، كجندب وبرقوع كعصفور، وهو شيء يلبس على الوجه يكون للنساء والدواب، وفيه خرقان للعينين.
[] انظر: تهذيب اللغة ٣/٢٩٤، لسان العرب ٨/٩-١٠، الصحاح ٣/١١٨٤، تاج العروس ٥/٢٧٣.
واللثام والبرقع يحرمان على المحرمة؛ لما جاء في البخاري ٢/١٤٦ في باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر: ولبست عائشة الثياب المعصفرة، وهي محرمة، وقال: لا تلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوباً بورس ولا زعفران.
ولما سبق في مسألة رقم (١٤٦٥) من حديث ابن عمر في النهي عن النقاب، وهو شبيه بالبرقع واللثام، حيث إن النقاب هو ما يوضع على مارن الأنف ويستر ما تحته، كما سيأتي ذلك في مسألة رقم (١٥٤٦) والتعليق عليه.
ولأن إحرام المرأة في وجهها، فيحرم عليها تغطيته، فإن احتاجت إلى ستره سدلت عليه من فوق رأسها ما يستره، كما سيأتي في مسألة رقم (١٤٦٥) .
[] انظر: المغني ٣/٣٠٥، الإنصاف ٣/٥٠٢-٥٠٣، الكافي ١/٤٠٥، الإشراف ق ١٠٨أ، فتح الباري ٣/٤٠٥-٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>