للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: [لا] ١ بأس به،٢ ولكن لا يقطع الشعر.٣

قال إسحاق: كما قال.٤

[[١٤٧٢-] قلت: المحرم ينكح؟]

قال: لا، وإن نكح فرق بينهما.٥


١ سقطت من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن الكلام لا يستقيم بدونها.
٢ ولا فدية عليه، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "احتجم وهو محرم".
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم ٢/٢٣٧.
ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم ١/٨٦٢.
٣ فإن قطع شعراً فعليه الفدية لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} الآية ١٩٦ سورة البقرة.
ولأنه حلق شعراً لإزالة ضرر غيره، فلزمته الفدية كما لو حلقه لإزالة قمله.
[] المغني ٣/٢٧٨-٢٧٩، الكافي ١/٤١٤، تحفة الأحوذي ٣/٥٧٧-٥٧٨.
٤ الإشراف ق ١١٣ب، معالم السنن ٢/٣٥٦.
٥ هذا المذهب، وعليه الأصحاب، كما قاله صاحب الإنصاف، وسواء كان النكاح لنفسه أو لغيره بأن كان والياً في النكاح أو وكيلاً فيه.
لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".
رواه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم ٢/١٠٣٠، والنسائي في كتاب المناسك، باب النهي عن نكاح المحرم ٥/١٩٢.
ورواية عن الإمام: إن زوج المحرم غيره صح، سواء كان ولياً أو وكيلاً.
[] المغني والشرح الكبير ٣/٣١١-٣١٣، شرح النووي لصحيح مسلم ٩/١٩٤. الإنصاف ٣/٤٩٢، تحفة [] [] الأحوذي ٣/٥٧٨-٥٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>