للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، قد سن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه.١

[[١٤٧٣-] قلت: يغسل المحرم ثيابه؟ ٢]

قال: نعم.٣


١ وذلك ما روى البيهقي في باب المحرم لا ينكح ولا ينكح ٥/٦٦، إن طريفاً تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نكاحه.
وقال ابن حزم: "وصح عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فسخ نكاح المحرم إذا نكح" المحلي ٧/١٩٨.
وتأتي نحو هذه المسألة برقم (١٦٨٨) .
٢ في ع "قلت: المحرم يغسل ثيابه".
٣ ومما ورد في ذلك:
أ- ما روى البيهقي ٥/٦٤ في باب المحرم يغسل ثيابه عن جابر قال:" المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء".
ب- ما جاء في الآثار للأنصاري ص ١٢٣ عن مجاهد قال: "سألت ابن عمر رضي الله عنهما أيغسل المحرم ثيابه؟ قال: نعم إن الله لا يصنع بدرنه شيئاً".
جـ- عن نافع ابن عمر قال: "لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه".
المحلى ٧/٢٤٧.
وسبق في مسألتي (١٤٦١) ، (١٤٧٠) إن المحرم يبدل ثيابه ويغتسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>