للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: (نعم كما قال)

[[١٤٧٤-] قلت: المحرم يحك رأسه؟]

قال: (يحكه) ٢ ببطن أنامله٣ [لا] يقتل٤ دابة٥ ولا يقطع شعراً.٦


١ في ظ "نعم"، بحذف "كما قال"، وأكثر ما درج عليه المؤلف في إثبات قول إسحاق هو:" كما قال "
وانظر عن قول إسحاق في المسألة. الإشراف ق ١١٥أ.
٢ في ع" يحك "، والمناسب ما أثبته من ظ.
٣ وهذا من، باب سد الذرائع، لأن الحك بالظفر يحتمل أن يقطع الشعر، أما بالباطن فغالباً أنه لا يقطع.
٤ سقطت "لا" من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، ولأن السياق يتطلب ذلك.
٥ أي قملة.
٦ فإن قطع شعراً لزمته فدية، راجع التعليق على مسألة رقم: (١٤٧١) .
وسيأتي تفصيل ذلك في المسألة (١٥١٠) .
وتحرير المسألة أن المذهب جواز حك المحرم رأسه، أو بدنه برفق ما لم يقطع شعراً.
وقيل: غير الجنب لا يحكهما بيديه، ولا يحكهما بمشط، أو ظفر.
انظر: الإنصاف ٣/٤٦٠، الفروع ٣/٣٥٤، المغني ٣/٢٦٧، المحرر ١/٢٣٨

<<  <  ج: ص:  >  >>