للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٨٣-] قلت: مسوك١ الضحايا كيف يصنع بها؟]

قال: يتصدق بها، (وينتفع) ٢ ولا يبيعها.٣


١ جمع مَسْك بالفتح وسكون السين: وهو الجلد، وخص به بعضهم جلد السخلة.
لسان العرب ١٠/٤٨٦.
٢ في ظ "وينتفع بها" بزيادة "بها" والمناسب حذفها كما أثبته من ع.
٣ هذا هو المشهور في المذهب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها".
أخرجه أحمد في مسنده ٤/١٥، وعنه يجوز بيع الجلد والتصدق بثمنه.
وثالثة: يجوز ويشتري بثمنه أضحية.
ورابعة: يجوز ويشتري به آلة البيت، كالغربال ونحوه، لا مأكولاً.
وخامسة: يكره.
وأخرى: يحرم بيع جلد الشاة فقط.
انظر: المغني ١١/١١١، المبدع ٣/٢٨٩، الإنصاف ٤/٩٢

<<  <  ج: ص:  >  >>