للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٤٨٨-] قلت: من قال: من قلد هديه فقد أحرم؟ ٢]

(قال: قالت) ٣ عائشة رضي الله عنها: "كنت أفتل٤ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم"٥.


١ انظر: لقول إسحاق معالم السنن ٢/٢٩٣.
وركوب البدن إذا كان لحاجة يجوز، لحديث جابر المذكور، ولأنه تعلق بها حق المساكين فلم يجز ركوبها من غير ضرورة، وأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان عن الإمام أحمد:
إحداهما: وهو الصحيح من المذهب أنه لا يجوز لما ذكرنا.
والثانية: يجوز لحديث أبي هريرة.
[] المغني والشرح الكبير٣/٥٦٣، الإنصاف٤/٩١، المبدع ٣/٢٨٧-٢٨٨.
٢ ويحرم عليه ما يحرم على المحرم، وهو قول ابن عباس، ومحكي عن ابن عمر رضي الله عنهم، كما سيأتي في التعليق على قول إسحاق: (كما قال) .
٣ في ظ "وقالت"، والأولى ما أثبته من ع لاستقامة المعنى بذلك.
٤ فتل الحبل فتلاً أي لواه وبرمه. المعجم الوسيط ٢/٦٧٣، لسان العرب ١١/٥١٤.
٥ ولفظه "عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئاً مما يجتنبه المحرم".
أخرجه البخاري في باب فتل القلائد للبدن ٢/١٨٢، ومسلم في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم ١/٩٥٧، وأبو داود في باب من بعث بهديه وأقام ٢/٣٦٥، وابن ماجه في باب تقليد البدن ٢/١٠٣٤، حديث٣٠٩٥.
وبظاهره قال مالك والشافعي، كما في معالم السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>