للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عرفة.١

قال إسحاق: كما قال، ولا (يصومهن) ٢ إلا وهو محرم، (كذلك) ٣ قال ابن عمر رضي الله عنهما.٤

قلت: من قال لا يصومهن حتى يحرم؟ ٥

قال: إذا علم أنه لا يجد فيقدم الصوم،٦ ويعجبه٧ أن يكون محرماً.


١ هذا هو المشهور عن الإمام أحمد، وهو وقت الاختيار لصيام هذه الأيام الثلاثة، أي ما بين إحرامه بالحج ويوم عرفة، ولها وقت جواز ويبتدئ من بعد الإحرام بالعمرة.
وعن الإمام رواية أن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية.
المغني ٣/٥٠٥، المبدع ٣/١٧٥، الكافي ١/٣٩٨، الإنصاف ٣/٥١٢.
٢ في ظ "يصومن"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
٣ في ظ "وكذلك" بزيادة الواو، والمناسب ما أثبته من ع. لأن إسحاق يستدل بقول ابن عمر رضي الله عنهما وليس قبل قوله قول، وقول ابن عمر يوافقه.
٤ انظر عن قول ابن عمر رضي الله عنهما المغني ٣/٥٠٥، الإشراف ق١٢٢ أ.
٥ أي بالحج: وممن قال بذلك إسحاق والشافعية والمالكية، كما سيأتي في التعليق الأخير في المسألة.
٦ قال ابن قدامة في المغني: ٣/٥٠٥: " وإن صام منها شيئاً قبل إحرامه بالحج جاز، نص عليه" أي الإمام أحمد.
٧ أي الإمام أحمد، وتطلق هذه اللفظة عند علماء الحنابلة على الندب، وقيل على الوجوب، والمقصود بها هنا الندب حملاً على ما هو مقرر في المذهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>