للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٤٩٣-] قلت: من فاته الحج؟]

قال: يحل بعمرة،١ وإن كان معه هدي نحره، ويحج من قابل٢ وعليه الهدي٣ (وإذا) ٤ كان أهلَّ بحج وعمرة فعليه قضاؤهما،


١ هذا الصحيح من المذهب، لما روى الشافعي في مسنده ص ١٢٥ أن عمر رضي الله عنه قال لأبي أيوب حين فاته الحج: "اصنع ما يصنعه المعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابل فحج، واهد ما استيسر من الهدي".
ورواه أيضا البيهقي ٥/١٧٤ في باب ما يفعله من فاته الحج، ومالك في الموطأ ١/٣٨٣، باب هدي من فاته الحج.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه يمضي في حج فاسد ويقضيه.
المغني ٣/٥٥٠، المبدع ٣/٢٦٧، الكافي ١/٤٦٠، الإنصاف ٤/٦٢.
٢ المذهب عليه القضاء، سواء كان الفائت واجباً أو تطوّعاً، لعموم حديث عمر السابق.
ولما روى الدارقطني ٢/٢٤١ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فاته عرفات فاته الحج، فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل".
وعنه: لا قضاء عليه، فإن كانت فرضاً فعلها بالوجوب السابق، وإن كانت نفلاً سقطت. المغني ٣/٥٥١، المبدع ٣/٢٦٨، الكافي ٤٦٠.
٣ على أصح الروايتين عن الإمام أحمد، لقول عمر السابق لأبي أيوب.
والثانية: لا هدي عليه.
[] انظر: المراجع السابقة، والسنن الكبرى للبيهقي ٥/١٧٤-١٧٥.
٤ في ع "إذا" بحذف الواو، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>