للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا يجزيها إلا السبع الوافية في الطواف الواجب [يوم النحر] ١، (فأما) ٢ في الوداع فيجزيها أكثر السبع.٣

[[١٤٩٧-] قلت: إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين؟]

قال: تمضي [تصلي] ٤ حيث شاءت،٥ واحتج٦ بحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه.٧


١ ساقطة من ظ، والأَوْلى إثباتها كما في "ع"، لأن بذلك يتعين كونه طواف الإفاضة وهو المراد، وطواف الإفاضة وإن كان يجوز بعد يوم النحر كما سبق في المسألة (١٤٤٩) إلا أن ذلك وقته المفضل الذي طاف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.
المغني ٣/٤٦٥.
٢ في ع "وأما".
٣ بل يسقط عنها طواف الوداع كله، سواء طافت بعضه أم لم تطف، كما سبق في المسألة (١٤٩٥) .
٤ ساقطة من ع، والمناسب للمقام إثباتها كما في ظ.
٥ لأن ركعتي الطواف سنة مؤكدة وليستا بواجب، ويستحب أن يركعهما الطائف خلف المقام، وليس ذلك بواجب. انظر: المغني والشرح الكبير ٣/٤٠١.
٦ أي على جواز صلاتهما في أي مكان.
٧ وهو ما روى عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح بالكعبة، فلما قضى عمر رضي الله عنه طوافه، نظر فلم ير الشمس، فركب حتى أناخ بذي طوى فسبح ركعتين".
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/٩١، باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>