للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (نعم) ١ لا يتم الحج إلا بعرفات.٢

قلت: [قال] ٣: والعمرة الطواف.

قال: يقول: لا تتم العمرة إلا بالطواف.٤

قال إسحاق: كما قال.


١ في ع "يقول"، والمناسب للمقام ما أثبته من ظ، ويحتمل صحة "يقول"، فيكون المعنى قال أحمد: يقول ابن عباس: "لا يتم الحج إلا بعرفات".
٢ فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى العبارة بمعنى أن الحج لا يتم بدون عرفات، وذلك للاهتمام بأمرها وبيان أنها أهم ركن فيه، وليس معناه أن كل الحج عرفة، فإنه له أركان أخرى لا يتم إلا بها أيضاً كطواف الإفاضة. الفروع ٣/٥٢٥.
٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، للدلالة على أن القائل ابن عباس رضي الله عنهما، والسياق يقتضي إثباتها أيضاً.
٤ أي الطواف أهم ركن في العمرة كما أن الوقوف بعرفة أهم ركن في الحج.
ويظهر الحصر في هذه المسألة أكثر من الأولى، لأن في ركنية غير الطواف في العمرة خلافاً، بخلاف الحج المتفق فيه على ركنية غير الوقوف، وهو طواف الإفاضة.
[] انظر: المغني ٣/٤٢٨، الإقناع ١/٣٩٧-٣٩٨، المبدع ٣/٣/٢٦٥، الفروع ٣/٥٢٥-٥٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>