للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٥٠٥-] قلت:١ المحرم إذا باشر امرأته وهي محرمة؟]

قال:٢ عليه دم.٣


١ في ظ بزيادة "لأحمد".
٢ في ع قال الإمام أحمد.
٣ أي شاة أو سبع بدنة أو بقرة، وهذا إذا كان دون الفرج ولم ينزل، وهو المذهب.
وفي رواية أن عليه بدنة.
أما إن أنزل، فالمذهب أن عليه بدنة.
وفي رواية أن عليه شاة. وأجاب بذلك الإمام أحمد في المسألة (١٦٨١) .
الإنصاف ٣/٥٠١، ٥٢٣، المغني والشرح الكبير ٣/٣٢٢، الكافي ٤١٨.
وحكم حجه، إن لم ينزل: لا يفسد.
الإنصاف ٣/٥٠٢، المغني ٣/٣٢٢، الكافي ١ /٤٥٩.
وإن أنزل فيه روايتان: المذهب أنه لا يفسد، كما سيأتي بيان ذلك في التعليق على المسألة (١٦٢٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>