للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: الدم لهذا كثير عندي.١

قال إسحاق: كما قال يتصدق (بشاة) ٢ لا بد له.

[[١٥٠٨-] قلت: من قبل امرأته وهو محرم؟]

قال: عليه دم.٣

قال إسحاق: كما قال [[ع-٨٨/أ] .

[[١٥٠٩-] قلت: أين تقضى الفدية؟]

قال: على حديث علي رضي الله عنه٤ (إلا ما كان مما ترك


١ الصحيح من المذهب أن الذي يجامع في العمرة قبل الحلق أو التقصير لا تفسد عمرته، ويلزمه دم.
وقيل: تفسد.
الإنصاف ٣/٥٠١، المغني والشرح الكبير ٣/٤١٢.
٢ في ع "بالشاة".
٣ هذه المسألة ساقطة من ظ.
وقد روى نحوها عن الإمام أحمد ابنه عبد الله برقم ٧٦١ ص ٢٠٥، وحكم القبلة حكم المباشرة فيما دون الفرج. وسبق الكلام عن ذلك في التعليق على المسألة (١٥٠٥) .
وانظر أيضاً: ٣/٣٢٤ فقد خص فيه ذكر حكم من قبل.
٤ والحديث أن الحسين بن علي اشتكى من رأسه فأمر علي برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقياء فنحر عنه بعيراً. أخرجه مالك في الموطأ، باب جامع الهدي ١/٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>