للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في أمر الحج فهو بمكة) .١

قال إسحاق: كما قال.٢

[١٥١٠-] قلت: من نتف شيئاً من شعره؟

قال: في ثلاث شعرات دم، هو عندي كثير،٣ كان ابن عيينة


١ في ظ "مما كان مما ترك من أمر الحج وهو بمكة".
والصواب ما أثبته من ع، لأن المعنى يستقيم به، أي أن الفدية إن كانت لفعل محظور فإن محلها حيث وجد سببها، لحديث علي رضي الله عنه المشار إليه ولحديث كعب بن عجرة المتفق عليه "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية في الحديبية".
البخاري في باب المحصر ٣/٢٠٨، ومسلم ١/٨٥٩، حديث١٢٠١.
فإنه لم يأمره ببعثه إلى الحرم، وهذا هو المذهب.
ورواية: أن محلها الحرم.
أما إن كانت لترك واجب، فمحلها الحرم لأنه هدي وجب لترك نسك، فأشبه هدي القران.
[] الإنصاف ٣/٥٣١-٥٣٢، المغني ٣/٥٦٨-٥٦٩، الكافي ١/٤٢٨.
٢ انظر: لقوله: الإشراف ق ١٠٦أ.
٣ في إزالة الثلاث الشعرات روايتان عن الإمام أحمد:
الأولى: تجب بذلك الفدية، وهو المذهب، وبه قال ابن عيينة.
الثانية: لا تجب، وأن أقل شيء تجب فيه الفدية أربع شعرات. اختاره الخرقي وقدَّمه في المغني.
[] المغني والشرح الكبير ٣/٥٢١، الكافي ١/٤١٦، الإنصاف ٩/٤٥٦-٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>