للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٥١٩-] قلت: لحم الصيد في الحرم؟]

قال: إذا ذبح في الحلِّ لا بأس به.٢

قال إسحاق: كما قال.

[[١٥٢٠-] [قلت:٣ يقرد٤ المحرم بعيره؟]

قال: نعم.٥


١ قال ابن قدامة "وممن كره إدخال الصيد الحرم ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، وعطاء، وطاووس، وإسحاق". المغني ٣/٣٥٩.
٢ لأن النهي عن الصيد في الحرم، أما ما ذبح في غير الحرم فمباح، وما ذبح في غير الحرم خرج عن كونه صيداً في الحرم، ولأنه لو جرحه في الحل فدخل الحرم فمات حل أكله، فهذا من، باب أولى. الكافي ١/٤٢٥.
٣ هذه المسألة بكاملها ساقطة من ع.
٤ القراد: واحد القردان، وهو دويبة تعض الإبل. لسان العرب مادة "قرد".
ومعنى يقرد بعيره: أي ينزع عنه القراد. الشرح الكبير مع المغني ٣/٣٠٤.
٥ قال في الشرح الكبير ٣/٣٠٤ "ولا بأس أن يقرد المحرم بعيره" ا. هـ.
وانظر أيضاً: الإشراف ق١١٥.
ولقد روى مالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ربيعة بن أبي عبد الله أنه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيراً له في طين بالسقيا، وهو محرم.
كما روى ابن أبي شيبة أن علياً رخّص للمحرم أن يقرد بعيره.
الموطأ ١/٣٥٧، ومصنف عبد الرزاق ٤/٤٤٩، ومصنف ابن أبي شيبة ٤/٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>