للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال [ظ-٤٥/أ] .

[[١٥٢٤-] قلت: الكلب١ إذا أكل من الصيد؟ ٢]

قال: لا يؤكل.٣


١ أي الكلب المعلم، ويعتبر في تعليمه ثلاثة شروط: إذا أرسله استرسل، وإذا زجره انزجر، وإذا أمسك لم يأكل. المغني ١١/٦.
٢ الصيد لغة: ما تصيد، وفي القاموس الصيد: المصيد، أو ما كان ممتنعاً ولا مالكَ له.
لسان العرب ٣/٢٦١، القاموس المحيط ١/٣٢٠.
وشرعا: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً، غير مملوك لأحد، ولا مقدور عليه. الإقناع ٤/٣٢١، وانظر أيضاً: المطلع على أبواب المقنع ص ٣٨٥.
٣ هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي المذهب كما في الإنصاف، لما جاء عن عدي بن حاتم قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: "إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل".
متفق عليه، البخاري في كتاب الذبائح والصيد-، باب إذا أكل الكلب ٦/٢٢٠، ومسلم في باب الصيد بالكلاب المعلمة ٢/١٥٢٩، وفيه "فإن أكل الكلب فلا تأكل".
والرواية الثانية: يباح الأكل.
المغني ١١/٨، الإنصاف ١٠/٤٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>