للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، (لا يتبع) ١ حينئذ.

[[١٥٢٥-] قلت: البندقة٢ والحجر؟ ٣]

قال: لا، أي لا يؤكل.٤


١ كذا في النسختين أي لا يؤكل بعده، وفي م "لا ينبغي"، والصواب ما أثبته، لأن ما في م مخالف للنسخة المنقول عنها، ولأن عبارة "لا ينبغي" موهمة بأن ذلك خلاف الأولى ولا يحرم، ودل كلام الإمامين على أنه يحرم كما في الحديث الصحيح، فيناسب ذلك العبارة المثبتة.
٢ البندق: الذي يرمى به، واحده بندقة، والجمع بنادق.
لسان العرب ١٠/٢٩، القاموس المحيط ٣/٢٢٢، الصحاح ٤/١٤٥٢، وفي صبح الأعشى ٢/١٤٥: "قوس البندق-ويسمى الجلاهق- قوس يتخذ من القنا، ويلف عليه الحرير، ويغرى. وفي وسط وتره قطعة دائرة تسمى الجوزة، توضع فيها البندقة عند الرمي".
٣ أي الذي لا حد له.
٤ قال ابن عمر رضي الله عنهما في المقتول بالبندق: "تلك الموقوذة".
أخرجه البخاري في باب صيد المعراض ٦/٢١٨.
وقال الخرقي في المختصر ٢٠٩: "ولا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر، لأنه موقوذ" ا. هـ.
والمقصود بالحجر كما أسلفت هو الذي لا حد له، أما المحدد إن قتل بحده فيباح ذلك، لما روى أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى فأصيبت شاة، فكسرت حجراً فذبحتها، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها.
[] أخرجه البخاري في باب ما أنهر الدم من القصب، وباب ذبيحة المرأة والأمة ٦/٢٢٥-٢٢٦، وابن ماجة في باب ذبيحة المرأة ٢/١٠٦٢، وقال في الروض المربع ٣/٣٥٦ الشرط الثاني: الآلة فتباح بكل محدد ولو مغصوباً، من حديد وحجر وقصب وغيره" ا. هـ. وانظر أيضاً: المغني ١١/٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>