للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٥٢٧-] قلت:١ من نسي التسمية عند الذبح.]

قال: لا بأس به.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

[[١٥٢٨-] قلت: ذبيحة المرأة والصبي؟]

قال: لا بأس به (إذا كان الصبي يطيق) ٤ الذبح [ع-٨٨/ب]


١ في ظ بزيادة "لأحمد".
٢ المشهور من المذهب أن التسمية شرط مع الذكر، وتسقط سهواً، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "من نسي فلا بأس".
أخرجه البخاري، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً ٦/٢٢٤.
وعنه أن التسمية مستحبة غير واجبة.
وعنه أخرى: لا يعذر بتركها عمداً أو سهواً.
[] المغني ١١/٣٢-٣٣، المبدع ٩/٢٢٣-٢٢٤، الإنصاف ١٠/٤٤١-٤٤٢.
٣ المغني ١١/٣٣.
٤ في ع "إذا كان يطيق الصبي"، والإطاقة: القدرة على الشيء. لسان العرب ١٠/٢٣٢.
٥ آخر الصفحة ١٧٤ من ع، وفي مسائل عبد الله برقم ٩٨٨ ص٢٦٧ "سألت أبي عن ذبيحة الصبي والمرأة؟ قال إذا طاقا وسميا فلا بأس".

<<  <  ج: ص:  >  >>