للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٥٣١-] قلت: المعراض؟ ١]

قال: (أكره) ٢ صيد المعراض حتى يخزق٣.٤

قال إسحاق: كما قال [فما أصابه] ٥ بعرضه فلا يأكل.٦


١ المعراض بالكسر: سهم يرمى به بلا ريش ولا نصل، يمضي عرضاً فيصيب بعرض العود لا بحده.
انظر: لسان العرب ٧/١٨٠، المصباح المنير ٢/٤٠٣.
وفي المغني: المعراض: عود محدد، وربما جعل في رأسه حديدة.
٢ في ع "كره"، والأقرب للسياق ما أثبته من ظ، لأن الكوسج ينقل جواب الإمام أحمد، وهو رحمه الله يذكر رأيه ولا ينقل رأي غيره.
٣ الخزق: الطعن، خزق السهم وخسق، إذا أصاب الرمية ونفذ فيها.
انظر: اللسان ١٠/٧٩، النهاية في غريب الحديث ٢/٢٩.
٤ المعراض إن أصاب بحده فخرق وقتل يباح صيده، وإن أصاب بعرضه فقتل بثقله فلا يباح.
انظر: المغني ١١/٢٥، الإنصاف ١٠/٤٢٠، مختصر الخرقي ص ٢٠٨.
٥ في ظ "فإذا أصاب"، والأقرب للسياق وبنص الحديث ما أثبته من ع.
٦ لما جاء في حديث عدي بن حاتم قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، فقال: "إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله".
أخرجه: البخاري كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض ٦/٢١٨.
ومسلم واللفظ له في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة ٢/١٥٢٩، وروى قريباً من هذه عن الإمام أحمد ابنه عبد الله في مسائل برقم ١٠٢٣ ص ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>